التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 42من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقا لاحكام هذا القانون. ب- على المحكمة ان تقرر سحب رخصة السوق او وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين اذا تبين ان صاحبها قد ادين بالتسبب وهو يقود مركبته في وفاة انسان او ايذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد. ج- تضاعف مدة وقف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان المسبب تحت تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المواد النفسية عند وقوع الحادث او لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجرم. د- لسلطة الترخيص حجز رخصة السوق بصورة ادارية مدة اقصاها اسبوع واحد اذا ارتكب حائزها احدى الافعال المنصوص عليها في هذه المادة، وللمحكمة المختصة من تلقاء نفسها او بتنسيب من سلطة الترخيص ايقاف رخصة السوق المشار اليها حتى صدور القرار القطعي او للمدة التي ترها مناسبة.

الإحالة

المادة 42 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية