الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- تسحب رخصة السوق بقرار من سلطة الترخيص اذا ثبت ان حائزها قد فقد اهلية الحصول عليها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- على المحكمة ان تقرر سحب رخصة السوق او وقف العمل بها مدة لا تزيد على سنتين اذا تبين ان صاحبها قد ادين بالتسبب
وهو يقود مركبته في وفاة انسان او ايذائه وتعطيله مدة تزيد على شهر واحد.
ج- تضاعف مدة وقف العمل بالرخصة اذا ارتكبت تلك الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وكان المسبب تحت
تأثير المشروبات الروحية او المخدرات او المواد النفسية عند وقوع الحادث او لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجرم.
د- لسلطة الترخيص حجز رخصة السوق بصورة ادارية مدة اقصاها اسبوع واحد اذا ارتكب حائزها احدى الافعال المنصوص عليها
في هذه المادة، وللمحكمة المختصة من تلقاء نفسها او بتنسيب من سلطة الترخيص ايقاف رخصة السوق المشار اليها حتى صدور
القرار القطعي او للمدة التي ترها مناسبة.