التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 43من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

المادة 43- لا تعطي رخصة سوق سيارة عمومية الا لمن يحمل الجنسية الاردنية ويكون حسن السير و السلوك علىانه يجوز منحها لغير الاردنيين بموافقة الوزير اذا توفرت في طالب الرخصة الشروط التالية: أ- ان يكون من دولة تسمح للاردنيين بحمل رخصة سوق مماثلة. ب-ان تتوافر فيه شروط الحصول على الرخصة بمقتضى احكام هذا القانون. ج-ان يكون حاصلا على اذن بالاقامة في المملكة. د-ان يكون حسن السيرة والسلوك.

الإحالة

المادة 43 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية