التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 44من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- اذا فقدت رخصة السوق او تلفت او شوهت فيجوز لصاحبها ان يحصل على رخصة اخرى بدلا منها مقابل الرسم المقرر بعد ان تتحقق ادارة الترخيص بالطريقة التي تراها مناسبة من فقدان الرخصة او تلفها وتسلم اليها الرخصة التالفة. ب- تمنح ادارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحا مؤقتا يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق.

الإحالة

المادة 44 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية