التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختاصاصاتها

المادة 53من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة السير الفرعية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من: أ-مدير شرطة المحافظة ( وفي العاصمة مدير شرطة الضواحي ونائب مدير ادارة السير). ب-مدير اشغال المحافظة. ج-مندوب عن وزارة النقل يعينه وزير النقل. د-مدير هندسة البلديات في المحافظة ( وفي العاصمة يضاف الى اللجنة مندوب عن أمانة العاصمة يعينه امين العاصمة ). هـ-رئيس بلدية مركز المحافظة. و-مندوب عن القطاع الخاص يعينه الوزير لمدة سنة.

الإحالة

المادة 53 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية