التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختاصاصاتها

المادة 55من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

تمارس لجنة السير الفرعية في اي محافظة الاختصاصات التالية:- 1-تنظيم حركة السير والنقل في المحافظة بما في ذلك تحديد وتنظيم مواقف المركبات فيها وفقاً للسياسة العامة التي تقررها لجنة السير المركزية. 2- منح التصاريح للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والعمومية للعمل علىخطوط ضمن المحافظة. 3- منح التصاريح لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية للعمل في نقل الركاب ضمن المحافظة. 4- وضع الشروط الواجب توفرها للتصريح لمحلات تأجير الدراجات العادية والمرائب (الكراجات) ومحلات تصليح أجسام السيارات واطاراتها وتشحيمها وغسلها ومحلات بيع السيارات المستعملة بالمزاد او بأي طريقة أخرى ، ولا يجوز ترخيص اي من تلك المحلات من قبل الجهات المختصة الاخرى بما في ذلك البلديات الا بعد احالة طلب الترخيص الى اللجنة للتأكد من توفر الشروط المقررة في المحل وموافقتها على ترخيصه من قبل تلك الجهات. 5- تحديد مراكز انطلاق ووقوف المركبات والاشراف عليها وتنظيم الحركة فيها. 6- متابعة وتنفيذ قرارات لجنة السير المركزية. ب- ترفع قرارات لجان السير الفرعية الى الوزير خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها، وتكون قابلة للاعتراض من ذوي المصلحة لدى لجنة السير المركزية خلال ثلاثين يوما من نشرها لاول مرة في الصحف المحلية اليومية.

الإحالة

المادة 55 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية