الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:
أ- المركبات المملوكة للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة.
ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل.
ج-سيارات اطفاء الحريق او الانقاذ منه.
د- المركبات الزراعية التي لاتستعمل واسطة للنقل.
هـ- السيارات المعدة لنقل المرضى او الموتى.
و- المركبات الخاصة بالمعاقين والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة.
ز- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين المملكة وبين أي حكومة او جهة اخرى.