الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بانظمة تصدر لهذا الغرض على ان تتضمن بصورة خاصة الاحكام والقواعد التالية:
أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند التقاطعات
والمنعطفات والمفارق بصورة خاصة.
ب- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع احداث الضوضاء وعدم تلويث
الطرق او الحاق الضرر بها وغير ذلك من الامور والاداب المتعلقة بالمحافظة على الامن والسلامة والراحة العامة.
ج- قواعد استعمال الاشارات ووسائل التنبيه الاخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة.
د- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود المجالس البلدية والقروية.
هـ- الاحكام الخاصة بنقل الركاب والبضائع.
و- شروط صنع الحافلات.