التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · احكام عامة

المادة 77من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

تحدد قواعد السير والمرور على الطرق بانظمة تصدر لهذا الغرض على ان تتضمن بصورة خاصة الاحكام والقواعد التالية: أ- القواعد الخاصة بقيادة المركبات ووقوفها بصورة عامة وعند تلاقيها وتجاوزها عن بعضها وكيفية سيرها عند التقاطعات والمنعطفات والمفارق بصورة خاصة. ب- الواجبات التي يترتب على قائدي المركبات التقيد بها من حيث الالتزام بالسرعة المقررة ومنع احداث الضوضاء وعدم تلويث الطرق او الحاق الضرر بها وغير ذلك من الامور والاداب المتعلقة بالمحافظة على الامن والسلامة والراحة العامة. ج- قواعد استعمال الاشارات ووسائل التنبيه الاخرى في المركبة لتوجيهها من قبل قائدها بصورة صحيحة. د- تنظيم حركة السير والمرور في الشوارع داخل حدود المجالس البلدية والقروية. هـ- الاحكام الخاصة بنقل الركاب والبضائع. و- شروط صنع الحافلات.

الإحالة

المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية