التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · احكام عامة

المادة 78من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

تتولى وزارة الاشغال العامة اعداد وتثبيت اشارات الطرق على الطرق في خارج حدود البلديات ومناطق تنظيم المجالس القروية وتتولى البلديات والمجالس القروية اعداد وتثبيت تلك الاشارات داخل حدود مناطقها ، على ان يراعي في تحديد انواع ومواصفات اشارات الطرق والدلالات التي تتضمنها ما يلي: أ- يتم تحديد اشارات التحذير والتنبيه وغيرها من الاشارات الدالة على معالم الطريق كالمنعطفات والتقاطعات واتجاهات الطرق المتفرعة من قبل الجهة التي قامت بتصميم الطريق. ب- واما اشارات التوجيه والارشاد الدالة على اتجاه السير والمتعلقة بتنظيم المرور على الطرق واوجه استعمالها بما في ذلك اشارات الالزام باتجاه معين او بمنعه او تقييده فيتم تحديدها من قبل الجهة المختصة بتنظيم السير والمرور على الطرق.

الإحالة

المادة 78 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية