الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- للوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه
وبخاصة في الامور التالية:
1- تحديد السرعة على الطرق في المملكة.
2- وضع القواعد الخاصة بمرور المشاة والدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات او تجر او تدفع باليد وكيفية
استعمالها للطرق.
3- تحديد انواع ودلالات اشارات الطرق الخاصة بتنظيم السير والمرور على الطرق في المملكة.
4- حظر استعمال الزامور او اي منبه اخر في المركبات في اي مكان في المملكة او تقييد استعماله في الحالات وبالشروط
التي يراها مناسبة.
5- تحديد مفهوم التبديل والتعديل الجوهريين في المركبة.
6- تحديد الالوان وسائر الاشارات المميزة لسيارات الركوب العمومية على اختلاف انواعها.
7- الاحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بمراكز انطلاق ووقوف السيارات التي حددت لجان السير المختصة مواقعها، بما في
ذلك تحديد الاجور والعمولات وسائر المبالغ التي تستوفى في تلك المراكز والاصول الواجب اتباعها في ادارتها وصيانتها
والانفاق عليها واستخدام العاملين فيها.
8- اجراءات تقديم طلبات تجديد رخص السير ورخص السوق بواسطة البريد.
9- الامور المتعلقة بسيارات الركوب الخاصة بالمعوقين والدراجات الالية المصممة للغاية ذاتها وكيفية وشروط ترخيصها
واستعمالها.
10- تحديد اتجاه سير سيارات الركوب العمومية الصغيرة وعددها لكل اتجاه.