التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. سلطة الترخيص: الوزير. ادارة الترخيص : الادارة المختصة بترخيص المركبات والسواقين. ادارة السير : الادارة المختصة بشؤون السير. المكتب الفني : المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفق احكام هذا القانون. المركبة : كل وسيلة من وسائل النقل البري او الجر او الرفع او الدفع ذات عجلات تسير بقوة الية. ولا تشمل وسائل النقل المعدة على الخطوط الحديدية. السيارة : المركبة الالية المصممة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما وتشمل القاطرة المصممة لجر مقطورة. المقطورة : المركبة غير الالية المصممة لتجرها قاطرة دون ان تحمل هذه اي جزء من وزن المقطورة وتكون نصف مقطورة اذا كانت القاطرة التي تجرها تحمل جزءاً من وزنها. الدراجة العادية : وسيلة ركوب ذات العجلتين او اكثر وتسير بقوة دافعة من راكبها دون ان- تكون مجهزة بمحرك آلي. الدراجة الالية : المركبة ذات العجلتين او الثلاث عجلات والمجهزة بمحرك آلي والمصممة لنقل الاشخاص او البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة. الطول الاجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة واقصى نقطة من مؤخرتها. العرض الاجمالي للمركبة : المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليهما. الارتفاع الاجمالي للمركبة : الارتفاع الذي تصل اليه المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها الى أعلى نقطة في جسمها او من حمولتها عندما تكون محملة. وزن المركبة فارغة : وزن المركبة مضافا اليه اوزان سائقها والمحروقات التي تستوعبها وعدة التصليح الخاصة بها والاطارات الاحتياطية التي تحملها. الوزن الاجمالي للمركبة : وزن المركبة فارغة مضافة اليه وزن حمولتها. الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الاجمالي للمركبة ووزنها فارغة. الحمولة المحورية : العبء الذي يتحملة كل محور من محاور المركبة من وزنها الاجمالي. الطريق : السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة والحيوانات، وتشمل الساحات الجسور. التقاطع : مكان تلاقي اكثر من طريق او تقابلها او تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكة الحديدية. اشارة الطريق : الاشارة الضوئية او الشاخصة او الخطوط او العبارات او الكلمات او الرموز ذات الدلالات المعروفة ترسم او تكتب على الطرق او تثبت على جوانبها او فوقها لتنظيم حركة السير وارشاد مستعملي الطريق.

الإحالة

المادة 2 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية