الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- للوزير بناء علىتوصية المكتب الفني المركزي الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها
ما هو منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والمصممة لنقل حمولات معينة ذات احجام كبيرةعلى ان يحدد
الوزير في قراره الحمولات المرخص للسيارة بنقلها والطرق التي يسمح لها بالسير عليها ، وذلك مع التقيد في جميع الحالات
بالحمولة المحورية المحددة في هذا القانون وتوفير عوامل الامان والسلامة ، ولا يسمح باستيراد اي سيارة شحن تنطبق عليها
احكام هذه الفقرة الا بناء على موافقة مسبقة من الوزير.
ب-للوزير بناء على توصية ادارة السير اصدار تصاريح مؤقتة لسيارات شحن تتجاوز ابعادها واوزانها ماهو منصوص عليه في
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لتقوم بسفرات محدودة على طرق معينة لنقل حمولات ذات احجام كبيرة وذلك وفقا للشروط
والقيود التي يقررها.