الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
المادة 26 -
أ- يجوز اجراء التبديل الجزئي او الكلي للاجزاء الرئيسية التالية للمركبة على ان لا يؤدي التبديل الى تعديل أو تغيير
نوع ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ.
1-المحرك.
2-- القاعدة "الشاصي".
3-الهيكل( المكان المخصص للركاب في سيارات الركوب وغرفة السائق في سيارات الشحن).
4- صندوق الحمولة.
ب- لا يجوز استعمال المركبة بعد اجراء اي تبديل فيها بمقتضى هذه المادة قبل عرضها على ادارة الترخيص لفحصها والتأكد
من التقيد بأحكام التعليمات الخاصة بالتبديل وشروط الموافقة عليه، وذلك تحت طائلة الغاء تسجيل المركبة.