التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 28من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

الباب الرابع الفصل الاول رخص السير المادة 28- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد تقديم الوئائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء قيادتها. ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة آلية الا للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة الحكومية لاغراض رسمية و للشركات والاشخاص من ارباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية ، ويلغى تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولاتسري احكام هذه الفقرة على الدراجات الالية، المسجلة و المرخصة قبل العمل بهذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية