التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 31من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- تسري رخصة سير المركبة مدة سنة (شمسية) واحدة تبدأ من يوم تسجيل المركبة، وتجدد عند انتهائها مدة مماثلة بعد تسديد جيمع الغرامات المحكوم بها بصورة قطعية على مالك المركبة والمترتبة على استعمال تلك المركبة، ويشترط في ذلك ان يقدم طلب تجديد رخصة سير المركبة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها. ب- تحدد رسوم اصدار رخصة سير المركبة او تجديدها او تبديلها او مقابل اي اجراء آخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية