التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 39من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

يشترط في طالب رخصة السوق ما يلي:- ان يكون قد اتم ثماني عشر سنة شمسية علىالاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الاولى او الثانية او الثالثة او السابعة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، وان يكون قد اتم احدى وعشرين سنة علىالاقل من العمر لطالب الحصول على رخصة سوق من الفئة الرابعة. ب- ان يكون مسموحا له بالاقامة في المملكة اذا لم يكن اردنيا. ج-ان يكون لائقا صحيا وفقا للتعلميات التي يصدرها الوزير بعد الاسئناس برأي وزير الصحة. د-ان يجتاز الفحص الفني المقرر.

الإحالة

المادة 39 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية