التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 46من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- تصدر رخص سوق السيارات الخاصة لمدة عشر سنوات شمسية وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة، واما رخص سوق السيارات العمومية فتصدر لمدة خمس سنوات شمسية وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة وتمنح رخص سوق الفئة السابعة وتجدد وفقا للانظمة والتعليمات المتعلقة بها. ب- تحدد رسوم اصدار رخصة السوق وتجديدها وتبديلها او مقابل اي اجراء اخر يتعلق بها او يتخذ بشأنها وفقا للانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 46 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية