التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختاصاصاتها

المادة 51من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

يكون اجتماع لجنة السير المركزية قانونيا اذا حضره ستة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه احدهم، وتصدر قراراتها باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة. ب- ترفع قرارات لجنة السير المركزية الى الوزير خلال مدة لا تزيد علىخمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها للتصديق عليها وتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية. ج- يعين الوزير من بين موظفي وزارته أمين سر للجنة السير المركزية يتولى اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوين محاضرها والعمل على نشر قراراتها وحفظها.

الإحالة

المادة 51 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية