التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 71من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- لمرتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد" 67 و 68 و 69" من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد الادنى للغرامةالمقررة للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة من قبل منظمها ولا يحق له في هذه الحالة الطعن في ذلك الاجراء امام اي مرجع قضائي او اداري. ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الحد الادنى للغرامة المقررة لمخالفته على الوجه المبين في الفقرة "أ" من هذه المادة فيحال الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على ان لا تقل عقوبة الغرامة التي تفرض عليه في هذه الحالة عن مثلي الحد الادنى المقرر للمخالفة اذا ارتأت المحكمة الحكم عليه بعقوبة الغرامة. ج- يحق لمن احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن اي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين "68 و 69" من هذا القانون ان ينيب عنه اي شخص آخر لحضور المحاكمة بموجب انابة خطية معفاة من الرسوم.

الإحالة

المادة 71 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية