الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- لمرتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في المواد" 67 و 68 و 69" من هذا القانون انهاء قضيته بدفع الحد الادنى للغرامةالمقررة
للمخالفة التي ارتكبها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ضبط المخالفة من قبل منظمها ولا يحق له في هذه الحالة
الطعن في ذلك الاجراء امام اي مرجع قضائي او اداري.
ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الحد الادنى للغرامة المقررة لمخالفته على الوجه المبين في الفقرة "أ" من هذه المادة فيحال
الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن تلك المخالفة والحكم عليه بعد ادانته بالعقوبة المناسبة على ان لا تقل عقوبة الغرامة
التي تفرض عليه في هذه الحالة عن مثلي الحد الادنى المقرر للمخالفة اذا ارتأت المحكمة الحكم عليه بعقوبة الغرامة.
ج- يحق لمن احيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن اي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين "68 و 69" من هذا القانون
ان ينيب عنه اي شخص آخر لحضور المحاكمة بموجب انابة خطية معفاة من الرسوم.