التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 75من قانون السير رقم 13 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3156، ص 932
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983

أ- يجوز لاي مأمور شرطة ان يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به او رخصة سير المركبة او اي وثيقة او بيانات اخرى تدل على هويته لغايات تحرير الضبط بالمخالفة التي ارتكبها على ان يفرج عنه حال اثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة توجب توقيفه. ب- تحجز المركبة في اي من الحالات التالية: 1- اذا كانت تعمل دون ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات والتجهيزات والوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب توافرها فيها بمقتضى التعليمات المعمول بها. 2- اذا كانت المركبة دون رخصة سير او كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق. 3- اذا اجرى على المركبة تعديل او تبديل جوهري بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ،او تخالف شروط التصاريح المعطاة لاجراء ذلك التعديل او التبديل. 4- اذا ارتكب سائقها المخالفة المنصوص عليها في البند (10) من الفقرة "أ" من المادة (66) او الفقرة "ك" من المادة (67) من هذا القانون. ج- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى هذه المادة موقوفة عن العمل حتى يتم توفيق اوضاعها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها او تطبيق الشروط الواردة فيها.

الإحالة

المادة 75 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3156، ص 932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية