الجريدة الرسميةالعدد 3156ص 9321 حزيران 1983
أ- يجوز لاي مأمور شرطة ان يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اذا
امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به او رخصة سير المركبة او اي وثيقة او بيانات اخرى تدل على هويته لغايات تحرير
الضبط بالمخالفة التي ارتكبها على ان يفرج عنه حال اثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة توجب توقيفه.
ب- تحجز المركبة في اي من الحالات التالية:
1- اذا كانت تعمل دون ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات والتجهيزات والوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب
توافرها فيها بمقتضى التعليمات المعمول بها.
2- اذا كانت المركبة دون رخصة سير او كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق.
3- اذا اجرى على المركبة تعديل او تبديل جوهري بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
،او تخالف شروط التصاريح المعطاة لاجراء ذلك التعديل او التبديل.
4- اذا ارتكب سائقها المخالفة المنصوص عليها في البند (10) من الفقرة "أ" من المادة (66) او الفقرة "ك" من المادة
(67) من هذا القانون.
ج- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى هذه المادة موقوفة عن العمل حتى يتم توفيق اوضاعها مع احكام هذا القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
بما في ذلك تصليحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها او تطبيق الشروط الواردة فيها.