نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت رقم 18 لسنة 1962
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1612
- نُشر
- 1 أيار 1962
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت رقم 18 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1612)
حياة القانون
قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت غير ساري
رقم 18 لسنة 1962 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1612، نُشر في 1 أيار 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
01 يقصد بالموظفين العامين الوارد ذكرهم في البندين (د،هـ) من الفقرة (3) من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم
النظامية، موظفو الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة0
02 لما كانت نقابة العمال ليست مؤسسة عامة فموظفوها ليسوا من الموظفين العامين وانما هم رقم 68 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون ادارة الولايات العمومية الموقت الصادرة بتاريخ 17 ربيع الآخر سنة 1331 وجميع التعديلات التي طرأت عليه.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون ادارة الولايات العمومية الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.