التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 14- التصريح عن كميات المياه المسحوبة من الآبار 1- يجوز للمجلس ان يصدر امرا يطلب بموجبه من مالك اي بئر او بئر غاطس ان يقدم تصريحاً عن:- أ- مجموع كمية المياه المستخرجة خلال السنة المبحوث عنها او ب- اعلى نسبة لاستخراج المياه في مدة 24 ساعة خلال السنة المذكورة 2- يعتبر اي تصريح يقدم بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بينة قاطعة على ما ورد فيه الا ان للمجلس حق الطعن في صدق الكميات المستخرجة، وفي نسبة الاستخراج امام المحكمة. 3- يحق للمحكمة ان تقرر نهائياً مجموع الكميات المستخرجة وأعلى نسبة للاستخراج في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، ولها ان تأخذ بعين الاعتبار:- أ- حجم اية مضخة او مضخات. ب- فحص واختبار البئر الغاطس. ج- الغاية التي استعملت من اجلها المياه المستخرجة. د- الكميات التي يمكن اقناع المحكمة بأنها بيعت، او تم التصرف بها بصورة اخرى. هـ- كمية المحروقات التي استهلكت بغية الاستخراج وفي سبيله. و- اية ظروف اخرى.

الإحالة

المادة 14 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية