الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 14- التصريح عن كميات المياه المسحوبة من الآبار
1- يجوز للمجلس ان يصدر امرا يطلب بموجبه من مالك اي بئر او بئر غاطس ان يقدم تصريحاً عن:-
أ- مجموع كمية المياه المستخرجة خلال السنة المبحوث عنها او
ب- اعلى نسبة لاستخراج المياه في مدة 24 ساعة خلال السنة المذكورة
2- يعتبر اي تصريح يقدم بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بينة قاطعة على ما ورد فيه الا ان للمجلس حق الطعن في صدق
الكميات المستخرجة، وفي نسبة الاستخراج امام المحكمة.
3- يحق للمحكمة ان تقرر نهائياً مجموع الكميات المستخرجة وأعلى نسبة للاستخراج في الحالة المشار اليها في الفقرة الثانية
من هذه المادة، ولها ان تأخذ بعين الاعتبار:-
أ- حجم اية مضخة او مضخات.
ب- فحص واختبار البئر الغاطس.
ج- الغاية التي استعملت من اجلها المياه المستخرجة.
د- الكميات التي يمكن اقناع المحكمة بأنها بيعت، او تم التصرف بها بصورة اخرى.
هـ- كمية المحروقات التي استهلكت بغية الاستخراج وفي سبيله.
و- اية ظروف اخرى.