التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 19- التقرير والتقدير يقوم محاسب المصلحة بتقديم تقرير للمجلس قبل شهر من بدء السنة المالية على الاقل يضمنه جميع الوقائع والمعلومات اللازمة لتمكين المجلس من تقدير المبلغ المطلوب خلال السنة المالية التالية، لتغطية العجز المتوقع في السنة المالية الحالية، والنفقات والمصاريف الناشئة عن قيام المجلس بتنفيذ حقوقه وواجباته والتزاماته بموجب هذا القانون، بما في ذلك تسديد قيمة الفائدة والاقساط المترتبة على قروض المصلحة.

الإحالة

المادة 19 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية