الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 20- فرض اثمان المياه
1- يحدد المجلس بموجب قرار يتخذه ويقوم بنشره قبل 1 نيسان من كل سنة اثمان المياه للسنة المالية التالية بأسعار كافية
للحصول على الاقل على المبلغ المقدر بموجب المادة 19 من هذا القانون، بالاضافة لأي مبلغ قد يرغب المجلس اقتطاعه لحساب
الاحتياطي ولحساب التجديد او لأي منهما.
2- يفرض المجلس نفس الاثمان على جميع مستهلكي المياه الذين يستعملونها لغايات وفي ظروف مماثلة، الا ان ذلك لا يمنعه
من تخفيض تلك الاثمان بنسبة لا تتجاوز 50% لاستعمال المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وما يماثلها.
3- تطبق احكام الجزء الثامن من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة (تنظيم العمل لسنة 1964) او اي تعديلات له فيما يتعلق
بأثمان المياه واسسها وتقديرها واستيفاءها وما اشبه ذلك من الامور.