التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 20- فرض اثمان المياه 1- يحدد المجلس بموجب قرار يتخذه ويقوم بنشره قبل 1 نيسان من كل سنة اثمان المياه للسنة المالية التالية بأسعار كافية للحصول على الاقل على المبلغ المقدر بموجب المادة 19 من هذا القانون، بالاضافة لأي مبلغ قد يرغب المجلس اقتطاعه لحساب الاحتياطي ولحساب التجديد او لأي منهما. 2- يفرض المجلس نفس الاثمان على جميع مستهلكي المياه الذين يستعملونها لغايات وفي ظروف مماثلة، الا ان ذلك لا يمنعه من تخفيض تلك الاثمان بنسبة لا تتجاوز 50% لاستعمال المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية وما يماثلها. 3- تطبق احكام الجزء الثامن من نظام مصلحة مياه امانة العاصمة (تنظيم العمل لسنة 1964) او اي تعديلات له فيما يتعلق بأثمان المياه واسسها وتقديرها واستيفاءها وما اشبه ذلك من الامور.

الإحالة

المادة 20 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية