الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 22- استعمال الواردات
1- يستعمل المجلس كافة النقود التي يقبضها كواردات للمصلحة بما في ذلك اية مبالغ مدورة من أية سنة سابقة حسب الاولويات
التالية:-
أولاً- لدفع مصاريف أعمال المصلحة وجهازها ونفقات الصيانة المتعلقة بها بما في ذلك جميع النفقات والمصاريف والغرامات
المترتبة على المصلحة.
ثانياً - لتسديد المبالغ السنوية المستحقة على حساب القروض غير الممددة والتي كان المجلس قد استلفها للمصلحة قبل بدء
العمل بهذا القانون.
ثالثاً - لتسديد فائدة واقساط القروض التي استلفها المجلس للمصلحة بعد بدء العمل بهذا القانون.
رابعاً - لدفع اية مصاريف اخرى يفرضها هذا القانون والتي ليست من المصاريف التي يجوز قيدها على حساب رأس المال.
خامساً - لتوسيع وتحسين اعمال المصلحة او انشاء اشغال جديدة تتعلق بها او لتوفير رأسمال عملي للمصلحة ان رأى المجلس
ذلك مناسباً.
سادساً - لاقتطاع مبلغ لحساب الاحتياطي المنصوص عنه في المادة 25 من هذا القانون ان رأى المجلس ذلك مناسباً.
سابعاً - لاقتطاع مبلغ لحساب التجديد المنصوص عنه في المادة 26 من هذا القانون ان رأى المجلس ذلك مناسباً.
2- يدور الى السنة التالية اي رصيد قد يتبقى في اية سنة بما في ذلك الرصيد المدور من السنة السابقة.