التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 22- استعمال الواردات 1- يستعمل المجلس كافة النقود التي يقبضها كواردات للمصلحة بما في ذلك اية مبالغ مدورة من أية سنة سابقة حسب الاولويات التالية:- أولاً- لدفع مصاريف أعمال المصلحة وجهازها ونفقات الصيانة المتعلقة بها بما في ذلك جميع النفقات والمصاريف والغرامات المترتبة على المصلحة. ثانياً - لتسديد المبالغ السنوية المستحقة على حساب القروض غير الممددة والتي كان المجلس قد استلفها للمصلحة قبل بدء العمل بهذا القانون. ثالثاً - لتسديد فائدة واقساط القروض التي استلفها المجلس للمصلحة بعد بدء العمل بهذا القانون. رابعاً - لدفع اية مصاريف اخرى يفرضها هذا القانون والتي ليست من المصاريف التي يجوز قيدها على حساب رأس المال. خامساً - لتوسيع وتحسين اعمال المصلحة او انشاء اشغال جديدة تتعلق بها او لتوفير رأسمال عملي للمصلحة ان رأى المجلس ذلك مناسباً. سادساً - لاقتطاع مبلغ لحساب الاحتياطي المنصوص عنه في المادة 25 من هذا القانون ان رأى المجلس ذلك مناسباً. سابعاً - لاقتطاع مبلغ لحساب التجديد المنصوص عنه في المادة 26 من هذا القانون ان رأى المجلس ذلك مناسباً. 2- يدور الى السنة التالية اي رصيد قد يتبقى في اية سنة بما في ذلك الرصيد المدور من السنة السابقة.

الإحالة

المادة 22 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية