التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 33- نقاوة المياه وتقارير العينات 1- على طبيب الامانة ان يأخذ او يأمر بأخذ عينات من المياه بفترات منتظمة من اماكن مختلفة ضمن حدود التزويد وان يعمل الترتيبات اللازمة لفحصها وتحليلها كيماوياً وبيولوجياً. 2- يقدم الطبيب تقاريراً للمجلس بفترات منتظمة وعليه ان يتخذ بدون تأخير الاجراءات اللازمة على اساس نتائج فحص وتحليل عينات المياه. 3- يقدم طبيب الامانة للمجلس تقريراً خطياً مرة على الاقل في كل سنة حول مدى نقاوة المياه ويشمل التقرير خلاصة فحص وتحليل المياه خلال المدة التي يشملها التقرير. 4- توزع نسخ عن تقرير طبيب الامانة المشار اليه في الفقرة 3 كما يلي:- أ- ترسل نسخة لكل عضو في المجلس. ب- ترسل نسخة لمدير المصلحة. ج- ترسل نسخة لوزير الصحة او لاية هيئة او دائرة حكومية يعينها المجلس من وقت لاخر. د- تودع نسخة في مكاتب المصلحة واخرى في مكاتب الامانة لاطلاع اي مستهلك مياه عليها. 5- يقوم طبيب الامانة بعمل الترتيبات لفحص جميع الاشخاص:- الموظفين في المصلحة والذين يقومون بأعمال الانشاءات والتصليحات وتسيير الاشغال فحصاً طبياً، يعاد فحص كل موظف اصيب بمرض في الامعاء للتأكد من شفاءه من اي مرض ينقل بواسطة المياه.

الإحالة

المادة 33 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية