التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 7- صلاحيات الحصول على حقوق المياه 1- يجوز للمجلس ان يحصل بطريق الاتفاق على حق أخذ المياه من اي جدول او مصدر آخر، شريطة الا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه. 2- يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يصدر أمر استيلاء اجباري يمنح المجلس بموجبه حق اخذ المياه من اي جدول او مصدر آخر بموجب شروط يعينها في الامر المذكور.

الإحالة

المادة 7 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية