التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 8- صلاحية استملاك الاراضي 1- يجوز للمجلس بموجب هذه المادة ان يستملك الاراضي لغايات المصلحة بالاتفاق سواء كان ذلك عن طريق الشراء او الاستئجار او المبادلة شريطة ان لا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه. 2- يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يصدر امراً لاستملاك الاراضي الضرورية اجبارياً لاي من غايات المصلحة. 3- يلغى اي حق مرور خاص عبر الاراضي التي يحق للمجلس استملاكها لغايات هذا القانون اجبارياً، وذلك بموجب قرار يتخذه المجلس ويبلغه لصاحب ذلك الحق، ويشترط في ذلك ان لا يتم الالغاء الا بعد انقضاء شهر من تاريخ الاستملاك او من تاريخ اشعار صاحب الحق، ويعمل بالتاريخ المتأخر منهما. 4- يدفع المجلس تعويضاً لصاحب الحق يوافق الوزير على مقداره. وللمالك حق اقامة الدعوى للاعتراض على التقدير لدى المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية