الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 8- صلاحية استملاك الاراضي
1- يجوز للمجلس بموجب هذه المادة ان يستملك الاراضي لغايات المصلحة بالاتفاق سواء كان ذلك عن طريق الشراء او الاستئجار
او المبادلة شريطة ان لا يكون مثل هذا الاتفاق ساري المفعول الا بعد موافقة الوزير عليه.
2- يجوز للوزير بناء على طلب المجلس ان يصدر امراً لاستملاك الاراضي الضرورية اجبارياً لاي من غايات المصلحة.
3- يلغى اي حق مرور خاص عبر الاراضي التي يحق للمجلس استملاكها لغايات هذا القانون اجبارياً، وذلك بموجب قرار يتخذه
المجلس ويبلغه لصاحب ذلك الحق، ويشترط في ذلك ان لا يتم الالغاء الا بعد انقضاء شهر من تاريخ الاستملاك او من تاريخ
اشعار صاحب الحق، ويعمل بالتاريخ المتأخر منهما.
4- يدفع المجلس تعويضاً لصاحب الحق يوافق الوزير على مقداره. وللمالك حق اقامة الدعوى للاعتراض على التقدير لدى المحكمة
المختصة.