التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 9- صلاحية استملاك آبار مياه يجوز للمجلس بواسطة اشعار غير قابل للالغاء، الطلب من مالك أي بئر او بئر غاطس، أن يبيع حقوقه للمجلس، بسعر يتفق عليه بين المالك والمجلس بحالة عدم التوصل الى اتفاق، بالسعر الذي يعينه محكم او محكمون يعينهم الوزير ويشترط في ذلك ان لا يمارس المجلس هذه الصلاحية الا اذا:- 1- تمكن من تأمين الكميات الكافية من المياه لاستهلاك المالك في الاماكن العائدة له وبصرف النظر عن حاجات عملائه. 2- وافق الوزير على السعر الذي سيدفع ثمناً لذلك البئر او البئر الغاطس.

الإحالة

المادة 9 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية