الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965
المادة 33- نقاوة المياه وتقارير العينات
1- على طبيب الامانة ان يأخذ او يأمر بأخذ عينات من المياه بفترات منتظمة من اماكن مختلفة ضمن حدود التزويد وان يعمل
الترتيبات اللازمة لفحصها وتحليلها كيماوياً وبيولوجياً.
2- يقدم الطبيب تقاريراً للمجلس بفترات منتظمة وعليه ان يتخذ بدون تأخير الاجراءات اللازمة على اساس نتائج فحص وتحليل
عينات المياه.
3- يقدم طبيب الامانة للمجلس تقريراً خطياً مرة على الاقل في كل سنة حول مدى نقاوة المياه ويشمل التقرير خلاصة فحص
وتحليل المياه خلال المدة التي يشملها التقرير.
4- توزع نسخ عن تقرير طبيب الامانة المشار اليه في الفقرة 3 كما يلي:-
أ- ترسل نسخة لكل عضو في المجلس.
ب- ترسل نسخة لمدير المصلحة.
ج- ترسل نسخة لوزير الصحة او لاية هيئة او دائرة حكومية يعينها المجلس من وقت لاخر.
د- تودع نسخة في مكاتب المصلحة واخرى في مكاتب الامانة لاطلاع اي مستهلك مياه عليها.
5- يقوم طبيب الامانة بعمل الترتيبات لفحص جميع الاشخاص:-
الموظفين في المصلحة والذين يقومون بأعمال الانشاءات والتصليحات وتسيير الاشغال فحصاً طبياً، يعاد فحص كل موظف اصيب
بمرض في الامعاء للتأكد من شفاءه من اي مرض ينقل بواسطة المياه.