التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1843، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1843ص 7031 حزيران 1965

المادة 43- الاجراءات 1- ينحصر حق اتخاذ الاجراءات بشأن المخالفات الناشئة عن هذا القانون او عن الانظمة الصادرة او التي قد تصدر بموجبه بالمجلس او الشخص المتضرر او الوزير. 2- المحكمة ذات الصلاحية للنظر في جميع المخالفات والأمور المتعلقة بهذا القانون او بالأنظمة الصادرة او التي قد تصدر بموجبه، باستثناء استرداد النفقات التي قد يتكبدها المجلس في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون او الأنظمة التي قد تصدر بموجبه هي محكمة أمانة العاصمة.

الإحالة

المادة 43 من قانون مياه مدينة عمان رقم 14 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1843، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية