الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951
ان الاوراق التي لم تنظم اولم يصدق عليها وفقاً لاحكام القانون تعتبر بمثابة السند العادي والاضافات التي لم توثق
بامضاء المتعاقدين تعتبر كانها لم تكن والاضافات التي لم تكن مصدقاَ عليها من قبل كاتب العدل لا تعتبر موثوقاَ بها
ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين الا ان ذلك لا يستلزم عدم الوثوق بالقسم المصدق عليه من هذه السندات واذا حصل تباين
بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعاَ عليه من المتعاقدين ، واذا كان الامضاء موقعاَ
على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب اتباعه وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها ، لا يجوز ادخال
أي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذوو العلاقة.