التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنه 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنه 1366 الموافق 25 كانون أول سنه 1946. 2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3- أصول كتبة العدل ( المعدلة ) لسنة 1947 ، المنشور على في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية ( ملحق رقم 2) تاريخ 1947/1/9. 4- قانون كتبة العدل ( الوثائق الاجنبية ) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوا نين الفلسطينية. 5- كل تشريع أردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون باستثناء قانوني المالكين والمستأجرين الاردني والفلسطيني.

الإحالة

المادة 37 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية