التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:- 1- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة رسمية ، فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين. 2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم سخاً منها لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك. 3-أن يصادق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليه أيا كانت لغتها. 4- أن يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والاشخاص المعنويون اجراءها. 5- أن يقوم باجراء أية معاملة - غير ماذكر - يأمره القانون باجراءها.

الإحالة

المادة 6 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية