التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

المادة 8 - يحظر على الكاتب العدل تنظيم وتصديق أي عقد فيه منفعة شخصية له او لأي واحد من أصوله وفروعه وزوجته ، كما يحظر عليه قبول أي واحد من المذكورين كمعرف او شاهد او خبير او كفيل. ينظم ويصدق العقود المختصة بالكاتب العدل او أي من أقاربه المذكورين آنفاً أي موظف ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح الذي يكون ضمن دائرة اختصاصه.

الإحالة

المادة 8 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية