التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وان تكون محال اقامتهم الدائمة او المؤقته ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وان يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة ، وان لا يكون بينهم أعمى او أخرس ويشترط ان لا يكونوا من اصول او فروع ذوي العلاقة او أزواجهم ، ويجب ان يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة ، اما الترجمان فيكفي ان يكون عاقلا بالغاً.

الإحالة

المادة 17 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية