التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

يقوم الكاتب العدل:- 1- بتنظيم وتصديق وترجمة جميع العقود التي تنعقد بايجاب وقبول وغير ذلك من الاسناد وتبليغها. 2- بتنظيم وتصديق العقود والسندات التي تتعلق بالتصرف بالاموال المنقولة كالبيع والشراء والهبة والحوالة والايجار والاستئجار والرهن والارتهان والاعارة وغير ذلك من الاسناد. 3- بتنظيم وتصديق جميع الصكوك الوكالات والكفالات والصلح والابراء والتحكيم والمزارعة والمسافاة. 4- بتنظيم وتصديق البيانات المتعلقة بشروط وعقود جميع انواع الشركات والجمعيات وتمديد مددها وتزييد او انقاص رأس المال وتبديل الامضاء والعنوان وتحويل المكان واقالة العقود وفسخ الشركات وجميع المقالات التي تتعلق بالانشاءات والالتزامات والمداينات وجميع التعهدات وضبوط تقسيم الاموال المنقولة بالرضا. 5ـ تنظيم او تصديق تقارير ربانية المراكب البحرية وسندات الحمولة والسيجورتاه والاستقراض البحري. 6- بتنظيم او تصديق اوراق التنبيه والاخطار والاخبار وتبليغها. 7- تنظيم او تصديق اوراق الاستفسار المتعلقة بطلب بيان سبب عدم قبول السندات التجارية والبوليسة وعدم دفعها واوراق البرتستو المتعلقة بعدم تأدية قيمتها. 8-باجراء ما عدا ذلك من انواع التبليغات والمعاملات والاعلانات الموكول امر اجرائها الى الكاتب العدل بمقتضى سائر القوانين والانظمة. 9- يوضع الارقام على دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وكتابة مجموع عدد صفحاتها في آخر كل صفحة منها وختمها.

الإحالة

المادة 25 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية