الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951
ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن
يخطر الكاتب العدل المدين بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة
اذا لم يقم المدين باداء ماعلية توقع دائرة الاجراء الحجر على مايجوز حجزة من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة
بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هنالك اعلام صادر
من المحكمة، واذا ظهر ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المدين الابطال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة
من الدائن، وانكر الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية
ريثما يحل الخلاف من المحكمة التي يعود اليها ذلك.