التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

ان سندات الدين التي ينظمها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية ، اذا حل اجل ادائها في حال حياة الدائن يخطر الكاتب العدل المدين بناء على طلب الدائن بورقة اخطار ان يؤدي الدين خلال ثمانية ايام وعند انتهاء هذه المدة اذا لم يقم المدين باداء ماعلية توقع دائرة الاجراء الحجر على مايجوز حجزة من اموال المدين المنقولة وغير المنقولة بناء على طلب الدائن وقرار رئيس الاجراء، ثم تجري المعاملات التنفيذية وفق قانون الاجراء كما لو كان هنالك اعلام صادر من المحكمة، واذا ظهر ان مضمون هذه السندات يحتاج الى التفسير او ادعى المدين الابطال او المقاصة بموجب وثيقة ممضاة من الدائن، وانكر الدائن هذا الادعاء ورأى رئيس الاجراء انه لا يمكن حل ذلك بلا محاكمة فيؤخر المعاملات الاجرائية ريثما يحل الخلاف من المحكمة التي يعود اليها ذلك.

الإحالة

المادة 29 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية