التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

1- يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل واي شخص يعين بمقتضى انظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل ، ويعتبر كل من المذكورين احد موظفي الحكومة ذوي الرواتب ، واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات، يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية ، و في المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة البدائية وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية ، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى عمله رئيس الكتاب او الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة او قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2- يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3- تشمل كلمة ( قنصل ) وزراء المملكة الاردنية المفوضون والقائمون باعمال هذه المفوضيات ومستشاورها.

الإحالة

المادة 3 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية