التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1071، ص 1066
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951

ان الاوراق التي لم تنظم اولم يصدق عليها وفقاً لاحكام القانون تعتبر بمثابة السند العادي والاضافات التي لم توثق بامضاء المتعاقدين تعتبر كانها لم تكن والاضافات التي لم تكن مصدقاَ عليها من قبل كاتب العدل لا تعتبر موثوقاَ بها ولو كانت موقعة من قبل المتعاقدين الا ان ذلك لا يستلزم عدم الوثوق بالقسم المصدق عليه من هذه السندات واذا حصل تباين بين السندات المصدقة وما هو مدرج في السجلات فيعتبر منها ما كان موقعاَ عليه من المتعاقدين ، واذا كان الامضاء موقعاَ على القسمين فيجب مراجعة المحاكم لتقرير ما يجب اتباعه وكل ورقة صدق عليها الكاتب العدل وجرى تسجيلها ، لا يجوز ادخال أي تغيير فيها ولو راجع بذلك ذوو العلاقة.

الإحالة

المادة 32 من قانون كاتب العدل رقم 74 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1071، ص 1066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية