الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951
تلغى القوانين والأنظمة التالية:-
1- قانون الكاتب العدل رقم 34 لسنه 1946 المنشور في العدد 880 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2 صفر سنه 1366 الموافق
25 كانون أول سنه 1946.
2- أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 3011 من المجلد الرابع من مجموعة القوانين الفلسطينية.
3- أصول كتبة العدل ( المعدلة ) لسنة 1947 ، المنشور على في العدد 1549 من الوقائع الفلسطينية ( ملحق رقم 2) تاريخ
1947/1/9.
4- قانون كتبة العدل ( الوثائق الاجنبية ) الباب التاسع والتسعون من مجموعة القوا نين الفلسطينية.
5- كل تشريع أردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون
باستثناء قانوني المالكين والمستأجرين الاردني والفلسطيني.