الجريدة الرسميةالعدد 1071ص 106616 حزيران 1951
يدخل في اختصاص الكاتب العدل ما يلي:-
1- ان ينظم بذاته جميع العقود لمصلحة الأفراد والأشخاص المعنويين وان يوثق هذه العقود بختمه الرسمي لتكون لها صبغة
رسمية ، فيحفظ الأصل عنده ويسلم نسخاً منها الى المتعاقدين.
2- أن يسجل العقود التي نظمها من لهم علاقة بها وان يصدق تواريخها والتواقيع التي عليها ويحفظها عنده ويسلم سخاً منها
لذوي العلاقة بها عند طلبهم ذلك.
3-أن يصادق على صحة ترجمة الصكوك التي تبرز اليه أيا كانت لغتها.
4- أن يقوم باجراء التبليغات التي يطلب اليه الأفراد والاشخاص المعنويون اجراءها.
5- أن يقوم باجراء أية معاملة - غير ماذكر - يأمره القانون باجراءها.