التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة "المملكة" المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة "طبيب أسنان" أو "أطباء أسنان" الطبيب او الاطباء الحائزين على شهادة جامعية في طب الاسنان معترف بها. تعني كلمة "سجل" السجل الذي تدون فيه أسماء أعضاء النقابة. وتعني كلمة "المسجل" المسجل في سجل النقابة.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية