الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952
اللجنة العلمية
المادة 29-
تتألف اللجنة العلمية من أربعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها على ان يكون احدهم من اعضاء مجلس النقابة
والثلاثة الباقون من اعضاء النقابة الاخرين ، وتقوم بالامور التالية:
1- تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً وامين سر لادارة اعمالها.
2- تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل لدرس امكانية القاء محاضرات دورية وابحاث خاصة.
3- تختار هذه اللجنة مواضيع البحث وتعين الخطباء ومواعيد الاجتماع ويدير هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وأمين سرها.
4- تسعى هذه اللجنة الى تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين أدبياً ومادياً بالاتفاق مع مجلس النقابة.
5- تنشىء هذه اللجنة مكتبة للنقابة تؤمن ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد العلمية.
6- تصدر هذه اللجنة مجلة علمية باسم مجلة نقابة اطباء الاسنان وتقوم بإدارتها وتحريرها.