الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952
مهمة نقابة أطباء الأسنان مهمة مهنية علمية وادارية وغاياتها:-
1- جمع كلمة اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية
لطبابة الأسنان وكرامتها.
2- تأديب اطباء الاسنان الخارجين على قانون النقابة او واجبات المهنة الادبية.
3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان بناء على طلب وزارة الصحة.
4- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بطبابة الأسنان بناء على طلب وزارة الصحة.
5- السعي لحل المنازعات التي تقع بين اطباء الاسنان او بينهم وبين زبائنهم.
6- معاونة المحتاجين والعجزة من أطباء الأسنان وعيالهم وانشاء صندوق تقاعد لهم.