التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في غاية النقابة

المادة 6من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

على من يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة ان يكون قاطناً في المملكة وحائزاً على جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة طبابة الاسنان بموجب القوانين المرعية. على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها وتاريخ حصوله على الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامتة ومحل مزاولته مهنتة وان يرفق بطلبه صورة شمسية عن ترخيص وزارة الصحة ورسم الدخول السنوي بكاملة المعينين في النظام الداخلي.

الإحالة

المادة 6 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية