التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في غاية النقابة

المادة 14من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

تدخل في وظائف الجمعية العامة الامور التالية: 1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب. 2- التصديق على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة. 3- تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروض على اطباء الاسنان. 4- تدقيق حسابات السنة السابقة والتصديق عليها. 5- التصديق على ميزانية السنة القادمة. 6- البحث في الاقتراحات المقدمة من الاعضاء الى مجلس النقابة. 7- الموافقة على النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة. اما الجمعية العامة غير العادية فتبحث في الامور المبينة في طلب الدعوة او في قرار المجلس.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية