التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في لجان النقابة

المادة 29من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

اللجنة العلمية المادة 29- تتألف اللجنة العلمية من أربعة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها على ان يكون احدهم من اعضاء مجلس النقابة والثلاثة الباقون من اعضاء النقابة الاخرين ، وتقوم بالامور التالية: 1- تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده رئيساً وامين سر لادارة اعمالها. 2- تعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل لدرس امكانية القاء محاضرات دورية وابحاث خاصة. 3- تختار هذه اللجنة مواضيع البحث وتعين الخطباء ومواعيد الاجتماع ويدير هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وأمين سرها. 4- تسعى هذه اللجنة الى تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين أدبياً ومادياً بالاتفاق مع مجلس النقابة. 5- تنشىء هذه اللجنة مكتبة للنقابة تؤمن ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد العلمية. 6- تصدر هذه اللجنة مجلة علمية باسم مجلة نقابة اطباء الاسنان وتقوم بإدارتها وتحريرها.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية