التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في غاية النقابة

المادة 4من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 121
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 1211 آذار 1952

مهمة نقابة أطباء الأسنان مهمة مهنية علمية وادارية وغاياتها:- 1- جمع كلمة اطباء الاسنان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية لطبابة الأسنان وكرامتها. 2- تأديب اطباء الاسنان الخارجين على قانون النقابة او واجبات المهنة الادبية. 3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة طبابة الاسنان بناء على طلب وزارة الصحة. 4- ابداء الرأي في ارسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بطبابة الأسنان بناء على طلب وزارة الصحة. 5- السعي لحل المنازعات التي تقع بين اطباء الاسنان او بينهم وبين زبائنهم. 6- معاونة المحتاجين والعجزة من أطباء الأسنان وعيالهم وانشاء صندوق تقاعد لهم.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 13 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية