التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

أ- مع مراعاة أحكام اي قانون معمول به بما في ذلك ما يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والاتصالات السلكية واللاسلكية للجهات المرخص لها بالتوليد او النقل او التوزيع ان تمد أو تصنع خطاً كهربائياً ولوازم او منشآت كهربائية تحت اي طريق منظم او عبره او فوقه وان تعذر ذلك ان تمد او تضع خطا كهرائيا ً او لوازم او منشات كهربائية تحت اي أرض او فوقها باستثناء المواقع الأثرية ويشترط في ذلك ان يتم إشعار صاحب الأرض قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن 30 يوماً وان يتم التعويض عليه بمقتضى أحكام هذا القانون كما يشترط موافقة المجالس المحلية. ب- على الموزع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات القياسية والشروط الفنية المعتمدة لهذه الغاية قبل إيصال التيار الكهربائي الى المستهلك. ج- تلتزم الشركات بالتوسع بالشبكات ضمن حدود التنظيم كلما دعت الحاجة لذلك وعلى نفقة هذه الشركات.

الإحالة

المادة 12 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية