التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 132015 نيسان 1999

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الأموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها وان تتصرف بها وان تتعاقد مع الغير وان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر. ب- يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة عمان.

الإحالة

المادة 14 من قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية